Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13625 12/11/1948

تصديق محاضر وخريطة تتعلق بتعيين حدود املاك عمومية المكونة من مياه نبعي الرويس الكائنين بخراج العاقورة ومجدل العاقورة

مرسوم رقم 13625 تاريخ 12/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 24/11/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13625
التاريخ
12/11/1948
الجريدة الرسمية
العدد 47, 24/11/1948, ص. 893-894
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13625 تاريخ 12/11/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 23 نيسان سنة 1948 و 26 اب سنة 1948 والخريطة الملحقة بها (1) والتي تعين بالحبر الاحمر حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي الرويس الكائنين بخراج العاقورة ومجدل العاقورة (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948