المادة 1
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 23 نيسان سنة 1948 و 26 اب سنة 1948 والخريطة الملحقة بها (1) والتي تعين بالحبر الاحمر حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي الرويس الكائنين بخراج العاقورة ومجدل العاقورة (قضاء كسروان).
مرسوم رقم 13625 12/11/1948
مرسوم رقم 13625 تاريخ 12/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 24/11/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 23 نيسان سنة 1948 و 26 اب سنة 1948 والخريطة الملحقة بها (1) والتي تعين بالحبر الاحمر حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي الرويس الكائنين بخراج العاقورة ومجدل العاقورة (قضاء كسروان).
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة