Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13623 13/11/1948

تصديق محاضر وخريطة تتعلق بتعيين حدود املاك عمومية مكونة من مياه نبع في خراج بحوشا (زحلة)

مرسوم رقم 13623 تاريخ 13/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 24/11/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13623
التاريخ
13/11/1948
الجريدة الرسمية
العدد 47, 24/11/1948, ص. 892-893
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13623 تاريخ 13/11/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 9 ايلول سنة 1948 و28 تشرين الاول سنة 1948 والخريطة الملحقة بها (1) والمعلمة بالحبر الازرق والتي تعين حدود الاملاك العمومية على المياه النابعة في العقار رقم 1263 من خراج بحوشا في منطقة معلقة زحلة العقارية (محافظة البقاع).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948