المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3124 تاريخ 14/4/1972 المتضمن اعلان قضاء بعلبك منطقة عسكرية
مرسوم رقم 3276 24/05/1972
مرسوم رقم 3276 تاريخ 24/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 12/06/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3124 تاريخ 14/4/1972 المتضمن اعلان قضاء بعلبك منطقة عسكرية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
بعبدا في 24 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة