المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز هاتفي في بلدة بينو
مرسوم رقم 4534 24/05/1966
مرسوم رقم 4534 تاريخ 24/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 26/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز هاتفي في بلدة بينو
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة