Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4519 20/05/1966

باحالة قضية الاعتداء على أمن الدولة الحاصلة في بيروت بتاريخ 16 ايار 1966 على المجلس العدلي

مرسوم رقم 4519 تاريخ 20/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 23/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4519
التاريخ
20/05/1966
الجريدة الرسمية
العدد 41, 23/05/1966, ص. 739
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4519 تاريخ 20/05/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في بيروت مساء يوم 16 ايار سنة 1966 والتي اسفرت عن قتل كامل مروه صاحب جريدة "الحياة" واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا المرافقة لهذه القضية او المتفرعة عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلو بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 20 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966