المادة 1
مادة 1: تفصل منطقة برج حمود عن بلدية الجديدة- برج حمود وتنشأ فيها بلدية مستقلة تعرف باسم بلدية برج حمود.
مرسوم رقم 329 10/11/1952
مرسوم رقم 329 تاريخ 10/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفصل منطقة برج حمود عن بلدية الجديدة- برج حمود وتنشأ فيها بلدية مستقلة تعرف باسم بلدية برج حمود.
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/10/952
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين 2 سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب
نصوص ذات صلة