المادة 1
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 24 ايار سنة 1948 و26 آب سنة 1948 والخريطة الملحقة بها (1) والتي تعين بالحبر الاحمر حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع قطرى الكائن في ميفوق (قضاء كسروان).
مرسوم رقم 13626 13/11/1948
مرسوم رقم 13626 تاريخ 13/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 24/11/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 24 ايار سنة 1948 و26 آب سنة 1948 والخريطة الملحقة بها (1) والتي تعين بالحبر الاحمر حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع قطرى الكائن في ميفوق (قضاء كسروان).
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة