Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13626 13/11/1948

تصديق محاضر وخريطة تتعلق بتعيين حدود املاك عمومية مكونة من مياه نبع قطرى في- ميفوق

مرسوم رقم 13626 تاريخ 13/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 24/11/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13626
التاريخ
13/11/1948
الجريدة الرسمية
العدد 47, 24/11/1948, ص. 894
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13626 تاريخ 13/11/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 24 ايار سنة 1948 و26 آب سنة 1948 والخريطة الملحقة بها (1) والتي تعين بالحبر الاحمر حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع قطرى الكائن في ميفوق (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948