Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3532 12/11/1986

الغاء بعثات دبلوماسية للبنان في الخارج

مرسوم رقم 3532 تاريخ 12/11/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/11/1986. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3532
التاريخ
12/11/1986
الجريدة الرسمية
العدد 48, 27/11/1986, ص. 559
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3532 تاريخ 12/11/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت سفارة لبنان في كوناكري - غينيا.

المادة 2

مادة 2: الغيت سفارة لبنان في دار السلام - تنزانيا.

المادة 3

مادة 3: الغيت قنصلية لبنان العامة في ستراسبورغ - فرنسا.

المادة 4

مادة 4: الغيت قنصلية لبنان العامة في تورنتو - كندا.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986