المادة 1
ينشأ فرع خامس لكلية العلوم في محافظة النبطية.
مرسوم رقم 3526 10/11/1986
مرسوم رقم 3526 تاريخ 10/11/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر وسندا لنظرية الظروف الاستثنائية.
ينشأ فرع خامس لكلية العلوم في محافظة النبطية.
تقتصر الدراسة في هذا الفرع بصورة مؤقتة على مواد الحلقة الاولى.
تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة