المادة 1
يضاف الى الاقسام الفنية الموجودة في معهد الفنون الجميلة الفرع الثالث - قسم- الهندسة المعمارية.
مرسوم رقم 3561 20/11/1986
مرسوم رقم 3561 تاريخ 20/11/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/12/1986. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يضاف الى الاقسام الفنية الموجودة في معهد الفنون الجميلة الفرع الثالث - قسم- الهندسة المعمارية.
يؤمن التدريس في هذا القسم وفقا لتوفر الاساتذة.
يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة