Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14172 28/11/1956

تحديد الضمانة المطلوبة من كاتبي عدل الشياح وبرج البراجنة

مرسوم رقم 14172 تاريخ 28/11/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 05/12/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14172
التاريخ
28/11/1956
الجريدة الرسمية
العدد 49, 05/12/1956, ص. 1117
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14172 تاريخ 28/11/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 الصادر بتاريخ 11 شباط سنة 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام بأعمالهم على الوجه التالي: الشياح 300 ل. ل. برج البراجنة 300 ل. ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ت 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956