المادة 1
مادة 1: يرفع الى تسعين ليرة لبنانية تعويض الانتقال الشهري المقطوع المحدد باربعين ليرة لبنانية في المادة الثالثة من المرسوم عدد 634 تاريخ 19 ايار 1942 والمخصص لمراقبي الورش
مرسوم رقم 2318 24/11/1944
مرسوم رقم 2318 تاريخ 24/11/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/11/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع الى تسعين ليرة لبنانية تعويض الانتقال الشهري المقطوع المحدد باربعين ليرة لبنانية في المادة الثالثة من المرسوم عدد 634 تاريخ 19 ايار 1942 والمخصص لمراقبي الورش
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا
نصوص ذات صلة