المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في المملكة البلجيكية
مرسوم رقم 2337 25/11/1944
مرسوم رقم 2337 تاريخ 25/11/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 06/12/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في المملكة البلجيكية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه
نصوص ذات صلة