Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2289 21/11/1944

تعديل المرسوم رقم 1550-NI الصادر بتاريخ 15-11-1942 المتعلق بكيفية تحصيل الضريبة فوق العادة على ارباح الحرب

مرسوم رقم 2289 تاريخ 21/11/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/11/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2289
التاريخ
21/11/1944
الجريدة الرسمية
العدد 48, 29/11/1944, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2289 تاريخ 21/11/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادتان 39 و40 من المرسوم رقم NI 1550 الصادر في 25 تشرين الثاني سنة 1942 المنوه به اعلاه, ويستعاض عنهما بالاحكام التالية: "يضع مدير المالية العام جدولا بالضريبة فوق العادة على ارباح الحرب يشمل المكلفين الذين فرض عليهم الضريبة بقرار من اللجنة ويكون بدء المدات المعنية في المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم NI/245 المؤرخ في 6 تشرين الثاني 1942 من تاريخ تبليغ الجدول الى كل من المكلفين".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1944 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية. رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944