المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في المملكة المصرية.
مرسوم رقم 2287 21/11/1944
مرسوم رقم 2287 تاريخ 21/11/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/11/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في المملكة المصرية.
مادة 2: يؤلف موقتا ملاك المفوضية اللبنانية على الوجه الاتي: وزير مفوض مستشار مفوضية سكرتير مفوضية ملحق مفوضية قواص
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه
نصوص ذات صلة