المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصليعي في خراج قرية القنطرة من قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم رقم 3564 23/11/1950
مرسوم رقم 3564 تاريخ 23/11/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/11/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصليعي في خراج قرية القنطرة من قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة