المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في لوس انجلوس (الولايات المتحدة).
مرسوم رقم 3607 28/11/1950
مرسوم رقم 3607 تاريخ 28/11/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 06/12/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في لوس انجلوس (الولايات المتحدة).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة