المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الصليعي في خراج قرية القنطرة من قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي)
مرسوم رقم 3565 23/11/1950
مرسوم رقم 3565 تاريخ 23/11/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/11/1950. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الصليعي في خراج قرية القنطرة من قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي)
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة