المادة 1
مادة 1: يحدث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية عين ابل Ain Ebel
مرسوم رقم 3623 28/11/1950
مرسوم رقم 3623 تاريخ 28/11/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 06/12/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية عين ابل Ain Ebel
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية عين ابل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة