المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1842 تاريخ 28 نيسان سنة 1953 القاضي بالترخيص في تعاطي مهنة ملاحقة المعاملات لدى دائرة السيارات في مديرية المواصلات (وزارة الاشغال العامة).
مرسوم رقم 7179 25/11/1954
مرسوم رقم 7179 تاريخ 25/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1842 تاريخ 28 نيسان سنة 1953 القاضي بالترخيص في تعاطي مهنة ملاحقة المعاملات لدى دائرة السيارات في مديرية المواصلات (وزارة الاشغال العامة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب
نصوص ذات صلة