Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7172 25/11/1954

تصحيح المادة 1 من المرسوم 6265 تاريخ 8-9-1954 المتعلق بتحديد المبالغ الجائز حجزها من رواتب العسكريين

مرسوم رقم 7172 تاريخ 25/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7172
التاريخ
25/11/1954
الجريدة الرسمية
العدد 49, 01/12/1954, ص. 832-833
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 16690 تاريخ 26/07/1957 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7172 تاريخ 25/11/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 6265 تاريخ 8 ايلول سنة 1954 على الوجه التالي:

الرتبة الدرجة الراتب القيمة الرتبة الدرجة الراتب القيمة الشهري التي الاساسي التي ل.ل. تحجز شهريا تحجز ل.ل. شهريا ل.ل.

بدلا من يقرأ زعيم رابعة 910 227،50 زعيم رابعة 880 214،25 لواء ثالثة 1360 374،10 لواء خامسة 920 227،50 لواء ثالثة 1360 374،15

الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954