المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة فيينا, عاصمة النسما, تشمل صلاحياتها جميع الاراضي النمساوية, على ان تكون مرتبطة بالمفوضية اللبنانية في روما.
مرسوم رقم 7080 24/11/1954
مرسوم رقم 7080 تاريخ 24/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة فيينا, عاصمة النسما, تشمل صلاحياتها جميع الاراضي النمساوية, على ان تكون مرتبطة بالمفوضية اللبنانية في روما.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش
نصوص ذات صلة