المادة 1
تعدل الفقرة 2 من البند ب من الاتفاقية المعقودة مع الادارة السورية بتاريخ 22/1/1952 والمصدقة بموجب المرسوم رقم 7773 تاريخ 8/3/1952 على الوجه التالي:
تدفع حصص التوسط الى الادارة السورية بالعملة السورية بمعدل ماية قرش سوري لكل فرنك ذهبي واحد.
مرسوم رقم 7181 25/11/1954
مرسوم رقم 7181 تاريخ 25/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تعدل الفقرة 2 من البند ب من الاتفاقية المعقودة مع الادارة السورية بتاريخ 22/1/1952 والمصدقة بموجب المرسوم رقم 7773 تاريخ 8/3/1952 على الوجه التالي:
تدفع حصص التوسط الى الادارة السورية بالعملة السورية بمعدل ماية قرش سوري لكل فرنك ذهبي واحد.
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 5 اذار سنة 1954.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم حيدر
نصوص ذات صلة