المادة 50
مادة 50: كل تعديل في رسوم التخطيط يخضع للمعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة.
قانون الاستملاك ملغى ملغى
المادة 50 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 50: كل تعديل في رسوم التخطيط يخضع للمعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة 50 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/50/