Rulings

State Council 27/02/1975

شورى حكم رقم : 177 /1975

Court
شورى
Number
177/1975
Date
27/02/1975
President
بشير بيلاني
Members
نون، عيد
Source
Lebanese University

- عدم اشتراك المقرر في الهيئة الحاكمة كسبب من اسباب اعادة المحاكمة

-

حيث انه من الرجوع الى ملف المراجعة الاصلية رقم 166/69 التي انتهت بصدور القرار المطلوب الاعادة بشأنه يتبين انه على اثر تعيين الاستاذ سليم سليمان مستشارا مقررا في المراجعة ووضعه التقرير بتاريخ 70/12/18 وتقديم المستدعي ملاحظاته على التقرير والمطالعة بتاريخ 71/02/10 حصل تبديل في الهيئة الحاكمة تناول شخص المقرر وذلك بسبب وجود المقرر الاستاذ سليمان خارج البلاد في دورة تدريبية لمدة تسعة اشهر ابتداء من آذار 1971 , فعين رئيس الهيئة الاستاذ عبده عويدات نفسه مقررا في المراجعة وتبنى لذات التقرير السابق بتاريخ 71/03/20 واشترك في الهيئة التي اصدرت القرار بتاريخ 71/03/25 مع المستشارين الاستاذين عبود وجوخدار بصفته رئيسا للهيئة ومقررا في المراجعة. وحيث ان التبديل في شخص المقرر, على النحو المبين اعلاه لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية لا سيما وان المقرر الجديد قد تبنى تقرير المقرر السابق بدون ادخال اي تعديل عليه وبالتالي لم يكن هنالك من داع لابلاغ التقرير مجددا للفرقاء. وحيث ان المقرر يكون والحالة هذه قد اشترك في الهيئة التي اصدرت القرار المطلوب الاعادة بشأنه وبالتالي فانه لا مجال للقول بمخالفة الاصول الجوهرية لهذه الجهة.

- حق الادارة في الرجوع عن رخصة البناء

-

حيث ان طالب الاعادة يدلي بان القرار المطلوب الاعادة بشأنه لم يتضمن الرد على ما ادلى به لجهة عدم تأثير صدور المرسوم رقم 11141 تاريخ 68/10/09 القاضي بانشاء الساحة العامة في عقاره على الرخصة المعطاة له للبناء في العقار المذكور, ولجهة ثبوت مباشرته تنفيذ الرخصة, ولجهة انه لا يحق للادارة الرجوع عن الرخصة ولا الغاءها بعد مدة الشهرين, ولجهة توفر عناصر استحقاقه التعويض المطلوب . وحيث يتبين من الرجوع الى نص القرار المشار اليه انه تضمن فيما يتعلق بالاسباب المدلى بها الرد بان المرسوم رقم 11141 تاريخ 68/10/09 سابق لتاريخ الترخيص بالبناء الصادر بتاريخ 68/12/17 وان المرسوم المذكور سجل في السجل العقاري بتاريخ 68/12/31 , وان المستدعي لم يات باي دليل يثبت انه كان قد شرع بالاعمال التحضيرية او التنفيذية قبل هذا التاريخ وانه يعود للادارة ان تعود عن رخصة البناء في حالة مخالفة انظمة البناء طالما انه لم يشرع بالتنفيذ وان ادعاءات المستدعي لجهة صحة الرخصة او لجهة التعويض تكون مستوجبة الرد. وحيث ان القرار المشار اليه برده على النحو المبين اعلاه يكون قد اعتبر ان المرسوم رقم 11141 تاريخ 68/10/09 وهو من مراسيم التخطيط التي ترعاها احكام المواد 47 الى 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 1954/11/30 كان نافذا في مطلق الاحوال بتاريخ 68/12/31 , تاريخ تسجيله في السجل العقاري, وان المستدعي الذي استحصل على رخصة البناء بتاريخ 68/12/17 لم يكن قد قام بتاريخ 68/12/31 بالاعمال التحضيرية او التنفيذية استنادا للرخصة المذكورة, وانه بالرغم من انقضاء مهلة الشهرين على اعطاء الرخصة يعود للادارة ان تعود عنها لمخالفتها انظمة البناء (ومن هذه الانظمة مراسيم التخطيط) وان الغاء الرخصة المخالفة لا يترك المجال للبحث بطلب التعويض .

- النقص في التعليل كسبب من اسباب اعادة المحاكمة

-

وحيث ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه يكون قد تضمن الحيثيات الواقعية والقانونية الكافية للرد على كافة الاسباب المدلى به. وحيث انه في مطلق الاحوال ان النقص في التعليل على فرض وجوده لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية الا اذا كان موازيا لفقدان التعليل, الامر الذي لا يمكن نسبته للقرار موضوع طلب الاعادة.