Rulings

State Council 29/04/1980

شورى حكم رقم : 366 /1980

Court
شورى
Number
366/1980
Date
29/04/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- تاريخ سريان مهلة الطعن بمراسيم التخطيط.

-

وبما ان المرسوم المطعون فيه هو من مراسيم التخطيط التي ترعاها احكام المواد 47 الى 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/954 (قانون الاستملاك) والتي تعتبر نافذة دون حاجة لابلاغها من اصحاب العلاقة, وذلك باجراء معاملات معينة منها نشرها في الجريدة الرسمية وتسجيلها في السجل العقاري, وبالتالي لان مهلة الشهرين المحددة للطعن بهذه المراسيم تسرى من تاريخ اتمام هاتين المعاملتين. وبما ان المراجعة الحالية المقدمة بتاريخ 17/10/972 تكون واردة خارج مهلة الشهرين القانونية للطعن بالمرسوم المطعون فيه, سواء اعتمد تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ام تاريخ التسجيل في السجل العقاري منطلقا لسريان المهلة المذكورة.