Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 52

المادة 52 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 52

مادة 52: ان العقارات المبنية الداخلة ضمن رسم تخطيط الطرق والساحات العامة تكون بحكم التخطيط مقضيا عليها بالقصر ولا يجوز القيام باشغال لاجل تقويتها او اضافة بناء اليها, وللادارة المختصة ان تزيل تلك الاشغال بالطرق الادارية. اما الضم النهائي للاراضي القائمة عليها الابنية فيجري عند هدم الابنية اما بمجرد ارادة المالك واما بسبب قدم عهدها بناء على امر السلطة ذات لاختصاص . على انه يمكن اجراء هذا الضم بلا ابطاء اذا رضيت الادارة بان تهدم الابنية الخاضعة للقصر وان تجدد هي بناء واجهتها على حسابها لارجاعها كما كانت قبلا وبأن تقوم ايضا بالاشغال اللازمة للترتيبات الداخلية التي اصبحت ضرورية لا غنى عنها.

المادة 52 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/52/