المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه اللجوج بخراج بعلبك.
مرسوم رقم 7536 28/11/1946
مرسوم رقم 7536 تاريخ 28/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/12/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه اللجوج بخراج بعلبك.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة