المادة 1
مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية مار موسى الدوار, التابعة لقضاء المتن - جبل لبنان.
مرسوم رقم 7445 23/11/1946
مرسوم رقم 7445 تاريخ 23/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/12/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية مار موسى الدوار, التابعة لقضاء المتن - جبل لبنان.
مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنات في قصبة برمانا التابعة لقضاء المتن - جبل لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة