المادة 1
مادة 1: الغيت المدرسة الرسمية للصبيان المفتوحة في قرية جدايل التابعة لقضاء كسروان - جبل لبنان-
مرسوم رقم 7446 23/11/1946
مرسوم رقم 7446 تاريخ 23/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/12/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت المدرسة الرسمية للصبيان المفتوحة في قرية جدايل التابعة لقضاء كسروان - جبل لبنان-
مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية جدايل التابعة لقضاء كسروان - جبل لبنان -
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة