Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7446 23/11/1946

الغاء مدرسة رسمية للصبيان وفتح مدرسة رسمية للبنات في قرية جدايل

مرسوم رقم 7446 تاريخ 23/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/12/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7446
التاريخ
23/11/1946
الجريدة الرسمية
العدد 49, 04/12/1946, ص. 1280
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7446 تاريخ 23/11/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المدرسة الرسمية للصبيان المفتوحة في قرية جدايل التابعة لقضاء كسروان - جبل لبنان-

المادة 2

مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية جدايل التابعة لقضاء كسروان - جبل لبنان -

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946