المادة 1
مادة 1: يفتتح موسم تصدير البرتقال اللبناني الى الخارج اعتبارا من 20 تشرين الثاني سنة 1946
مرسوم رقم 7456 23/11/1946
مرسوم رقم 7456 تاريخ 23/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/12/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفتتح موسم تصدير البرتقال اللبناني الى الخارج اعتبارا من 20 تشرين الثاني سنة 1946
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الزراعة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: يوسف الهراوي
نصوص ذات صلة