المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في ديترويت ميشغن (الولايات المتحدة)
مرسوم رقم 3606 28/11/1950
مرسوم رقم 3606 تاريخ 28/11/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 06/12/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في ديترويت ميشغن (الولايات المتحدة)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة