المادة 1
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين رزوقة في قرية جاج قضاء كسروان
مرسوم رقم 487 02/12/1949
مرسوم رقم 487 تاريخ 02/12/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 07/12/1949. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين رزوقة في قرية جاج قضاء كسروان
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه
مادة 4: يبلغ وينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة