المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية ساحل علما Sahel Alma وتلحق بمركز بريد وبرق جونيه
مرسوم رقم 466 02/12/1949
مرسوم رقم 466 تاريخ 02/12/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 07/12/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية ساحل علما Sahel Alma وتلحق بمركز بريد وبرق جونيه
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة