المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين رزوقه في قرية جاج قضاء كسروان
مرسوم رقم 480 02/12/1949
مرسوم رقم 480 تاريخ 02/12/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 07/12/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين رزوقه في قرية جاج قضاء كسروان
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابعة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة