Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10721 29/11/1955

تعديل المرسوم 7820 تاريخ 12-3-1952 فيما يتعلق بالحصة النهائية العائدة لدولة سويسرا عن المخابرات الهاتفية

مرسوم رقم 10721 تاريخ 29/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 07/12/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10721
التاريخ
29/11/1955
الجريدة الرسمية
العدد 49, 07/12/1955, ص. 1353
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10721 تاريخ 29/11/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 8517 تاريخ 30 ايار سنة 1952, فيما يتعلق بالحصة النهائية العائدة لدولة سويسرا عن المخابرات الهاتفية المتبادلة معها, كما يلي: عن الثلاث دقائق الاولى 1 عن كل دقيقة اضافية 0،3333 عن كل تحضير المخابرة 0،10

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل شهاب وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955