Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10665 16/11/1955

تصديق الاتفاقية الهاتفية المعقودة بين ادارتي الهاتف في لبنان وتركيا بتاريخ 27-4-1955

مرسوم رقم 10665 تاريخ 16/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 23/11/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10665
التاريخ
16/11/1955
الجريدة الرسمية
العدد 47, 23/11/1955, ص. 1334-1339
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10665 تاريخ 16/11/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدق نصوص الاتفاقية الهاتفية المعقودة بين ادارتي الهاتف في لبنان وتركيا بتاريخ 27/4/1955 بشأن تنظيم استثمار الخطوط الهاتفية القائمة بين البلدين.

المادة 2

يعمل بهذه الاتفاقية في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تصديق هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: جميل شهاب وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955