المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة نابولي تشمل صلاحياتها ولايات افيللينو AVELLINO سالرنوSALERNO كاسرتا CASERTA بينيفانتو BENEVENTO .
مرسوم رقم 3131 03/12/1953
مرسوم رقم 3131 تاريخ 03/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 09/12/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة نابولي تشمل صلاحياتها ولايات افيللينو AVELLINO سالرنوSALERNO كاسرتا CASERTA بينيفانتو BENEVENTO .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: بيار اده
نصوص ذات صلة