Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3131 03/12/1953

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة نابولي

مرسوم رقم 3131 تاريخ 03/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 09/12/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3131
التاريخ
03/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 49, 09/12/1953, ص. 1492-1493
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3131 تاريخ 03/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة نابولي تشمل صلاحياتها ولايات افيللينو AVELLINO سالرنوSALERNO كاسرتا CASERTA بينيفانتو BENEVENTO .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: بيار اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953