Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8023 17/01/1955

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عربيد والدوير الشوكة والقنصل والقاضي وغيرها الكائنة في منطقة حدث الجبة (لبنان الشمالي)

مرسوم رقم 8023 تاريخ 17/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8023
التاريخ
17/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/1955, ص. 71
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8023 تاريخ 17/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8023 الصادر بتاريخ 17 كانون 2 سنة 1955, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عربيد والدوير والشوكه والقنصل والقاضي وغيرها الكائنة في منطقة حدث الجبة العقارية (محافظة لبنان الشمالي). - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955