المادة 1
مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في وزارة الاشغال العامة الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة- الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره 30 ثلاثون بالمئة من راتبهم
مرسوم رقم 8137 19/01/1955
مرسوم رقم 8137 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في وزارة الاشغال العامة الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة- الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره 30 ثلاثون بالمئة من راتبهم
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 19 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي
نصوص ذات صلة