المادة 1
مادة 1: الغيت القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة لاهاي (هولندا)
مرسوم رقم 534 03/02/1959
مرسوم رقم 534 تاريخ 03/02/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة لاهاي (هولندا)
مادة 2: انشئت قنصلية لبنانية فخرية عامة في مدينة روتردام (هولندا) تشمل صلاحياتها جميع اراضي هولندا
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة