المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي سيارة تويوتا ـ لاند كروزر ـ 1995, لونها ابيض رقم هيكلها 0109381 ـ 80 FZJ ورقم محركها 186692 ـ IFZ.
مرسوم رقم 9398 15/01/2003
مرسوم رقم 9398 تاريخ 15/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 23/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/12/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي سيارة تويوتا ـ لاند كروزر ـ 1995, لونها ابيض رقم هيكلها 0109381 ـ 80 FZJ ورقم محركها 186692 ـ IFZ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: اسعد دياب وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة