المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة بسول ـ حنينة ش.م.ل. إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام, وهي عبارة عن باص, نوع اوتوكار /15/ راكب لون ابيض ماركة 80S موديل 1998 رقم المحرك 9018316 ـ رقم الهيكل 029007NLR 12B18AWA.
مرسوم رقم 9395 15/01/2003
مرسوم رقم 9395 تاريخ 15/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 23/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة
العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461
تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون
الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/12/2002
يرسم ما ياتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة بسول ـ حنينة ش.م.ل. إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام, وهي عبارة عن باص, نوع اوتوكار /15/ راكب لون ابيض ماركة 80S موديل 1998 رقم المحرك 9018316 ـ رقم الهيكل 029007NLR 12B18AWA.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة