المادة 1
مادة 1: رخص للسيد امير اسماعيل حبيب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 9394 15/01/2003
مرسوم رقم 9394 تاريخ 15/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 23/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيد امير اسماعيل حديب
المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا
بتاريخ 28/11/2001 تحت الرقم 319/3 والمتضمن
رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية
لاكتساب الجنسية النمساوية
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد امير اسماعيل حبيب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة