المادة 1
مادة 1: اجيز اعطاء كفالة الدولة للقروض التي منحها او يمنحها مصرف لبنان الى المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي في حدود مبلغ 75 مليون ليرة. تحدد شروط منح هذه القروض بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.
مرسوم إشتراعى رقم 23 18/03/1977
مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 18/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز اعطاء كفالة الدولة للقروض التي منحها او يمنحها مصرف لبنان الى المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي في حدود مبلغ 75 مليون ليرة. تحدد شروط منح هذه القروض بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 18 اذار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 19/3/977
نصوص ذات صلة