Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 23 18/03/1977

اجازة اعطاء كفالة الدولة للقروض التي منحها او يمنحها مصرف لبنان للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي

مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 18/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
23
التاريخ
18/03/1977
الجريدة الرسمية
العدد 5, 24/03/1977, ص. 14-15
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 18/03/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز اعطاء كفالة الدولة للقروض التي منحها او يمنحها مصرف لبنان الى المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي في حدود مبلغ 75 مليون ليرة. تحدد شروط منح هذه القروض بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 18 اذار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 19/3/977

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977