Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 27/11/1947

تصحيح المرسوم رقم 8241 الصادر بتاريخ 27-2-1947 المتعلق بتوزيع المياه المجرورة من مغارة شبعا والمخصصة للشفة

مرسوم تاريخ 27/11/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 10/12/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
27/11/1947
الجريدة الرسمية
العدد 50, 10/12/1947, ص. 770
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 27/11/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف القرى او المزارع المبينة ادناه على الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 8241 الصادر بتاريخ 27 شباط سنة 1947, اسم القرية او المزرعة الكمية بالامتار المكعبة من مياه الشفة الخرويعه 15 الدحيرجات 5 الصليب 2 ــــــ يكون 22

المادة 2

مادة 2: تؤخذ هذه الكمية من اصل كمية ال300 مترا المخصصة لمنطقة جبل عامل من المياه الفائضة في خزان الهبارية. الباقي بدون تعديل.

بيروت في 27 تشرين الثاني 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد العبود الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947