Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2072 03/12/1991

تمديد مدة دعوة رتباء وافراد من احتياطي قوى الامن الداخلي لاستئناف الخدمة الفعلية.

مرسوم رقم 2072 تاريخ 03/12/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2072
التاريخ
03/12/1991
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2072 تاريخ 03/12/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد سنة جديدة اعتبارا من 1/1/1992 أحكام المرسومين رقم 36 تاريخ 16/12/1988 و 194 تاريخ 23/4/1990 المتعلقين بتمديد مدة دعوة الاحتياطيين من رتباء وأفراد سابقين في قوى الامن الداخلي لاستئناف الخدمة الفعلية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991