المادة 1
مادة 1: تمدد سنة جديدة اعتبارا من 1/1/1992 أحكام المرسومين رقم 36 تاريخ 16/12/1988 و 194 تاريخ 23/4/1990 المتعلقين بتمديد مدة دعوة الاحتياطيين من رتباء وأفراد سابقين في قوى الامن الداخلي لاستئناف الخدمة الفعلية
مرسوم رقم 2072 03/12/1991
مرسوم رقم 2072 تاريخ 03/12/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد سنة جديدة اعتبارا من 1/1/1992 أحكام المرسومين رقم 36 تاريخ 16/12/1988 و 194 تاريخ 23/4/1990 المتعلقين بتمديد مدة دعوة الاحتياطيين من رتباء وأفراد سابقين في قوى الامن الداخلي لاستئناف الخدمة الفعلية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة