Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2387 05/12/1944

الغاء اختصاصات وانشاء وظيفة مفتش في الدرك اللبناني

مرسوم رقم 2387 تاريخ 05/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 13/12/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2387
التاريخ
05/12/1944
الجريدة الرسمية
العدد 50, 13/12/1944, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2387 تاريخ 05/12/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللباني

وبناء على المراسيم رقم 5420 و5421 الصادرين في 29 تموز سنة

1929 ورقم 6780 الصادر في 13 حزيران سنة 1930 ورقم 1977

الصادر في 3 حزيران سنة 1933 ورقم 1115 الصادر في 16 تشرين

الاول سنة 1936

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت اختصاصات المفتش ومعاوني المفتش المنصوص عنها في انظمة الدرك لا سيما الانظمة التالية: نظام التعيين والترفيع - نظام الادارة والمحاسبة - نظام الخدمة الداخلية - نظام مجالس التأديب .

المادة 2

مادة 2: انشئت في الدرك اللبناني وظيفة مفتش يتولاها ضابط كبير برتبة ليوتنان كولونل تحت سلطة قائد الدرك وتنحصر مهمته بتفتيش جميع وحدات الدرك والسجون وفقا لاحكام المادة 42 من نظام الخدمة الداخلية وحسب منهج تضعه له قيادة الدرك, وبالقيام بالتحقيقات وسائر المهام التي تعهد اليه بها تلك القيادة.

المادة 3

مادة 3: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 5 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944