المادة 1
مادة 1: يعطى مديرو مراكز البريد والبرق في الجمهورية اللبنانية تعويض صندوق شهري مقطوع وفقا للمبالغ المعينة في الجدول المربوط بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 2383 05/12/1944
مرسوم رقم 2383 تاريخ 05/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 20/12/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى مديرو مراكز البريد والبرق في الجمهورية اللبنانية تعويض صندوق شهري مقطوع وفقا للمبالغ المعينة في الجدول المربوط بهذا المرسوم.
مادة 2: يستفيد مديروا المراكز الصيفية من هذا التعويض للمدة التي تفتح فيها هذه المراكز.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1944 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه وزير البريد والبرق الامضاء: محمد الفضل
نصوص ذات صلة