المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في باريس .
مرسوم رقم 2364 02/12/1944
مرسوم رقم 2364 تاريخ 02/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 20/12/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في باريس .
مادة 2: يؤلف موقتا ملاك هذه القنصلية من قنصل.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية
نصوص ذات صلة